مذكرة مقدمة من الموكل ضد محامي بإلزامه برد المحررات والمستندات _صيغة عامة

مذكرة مقدمة من الموكل ضد محامي بإلزامه برد المحررات والمستندات
التي سلمت إليه لأداء الأعمال القانونية التي كانت محلاً للاتفاق

مذكرة بدفاع
الســـيد / …………………….......................…… الصفة … مدعي
ضد
الســـــيد الأستاذ / ………………………… المحامي الصفة… مدعي عليه
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
محكمة …… الدائرة ( …)
وقائع الدعوى.
تخلص واقعات الدعوى وكما تفصح عنها صحيفة افتتاح الدعوى والمستندات المقدمة فيها أنه :
بتاريخ _/_/___م وبموجب عقد اتفاق شفهي - أتعاب محاماة - وكل المدعي المدعي عليه بصفته محامياً في القيام بـ ……………………………………
يذكر المدعي بدقة ماهية الأعمال القانونية التي تم الاتفاق علي قيامه بها بموجب هذا العقد
و بتاريخ _/_/___م قضي لصالح المدعي في - الدعوى ، القضية - التي كانت محلاً وموضوعاً لعقد الوكالة .
وحيث أن المدعي عليه و رغم حصوله علي أتعابه كاملة رفض ودون مبرر أو سند تسليم المدعي أصول المستندات التي سلمت إليه علي ذمة الدعوى محل الاتفاق وهي تفصيلاً :
1- …………….. ……………..
2- …………….. ……………..
3- …………….. ……………..
وحيث أن المدعي عليه لم تجدي معه المحاولات الودية المتكررة لتسليم المحررات والمستندات الأمر الذي حدا بالمدعي آسفاً الي مقاضاته بشأنها :
طلبات المدعي وأسانيدها القانونية :
الهيئة الموقرة : إن المدعي يركن في مطالبته بتسليمه أصول المحررات والمستندات إنما
يستند الي :
أولا : تنص المادة 89 من قانون المحاماة :
علي المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بياناً الي موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئاً عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد الي الموكل جميع ما سلم إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه .
وتنص المادة 705 من القانون المدني :
علي الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حساب عنها .
وتنص المادة 161 من القانون المدني :
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل مـن المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم .
ثانياً : ثبوت حصول الأستاذ المحامي علي الأصول المطالب بها :
الهيئة الموقرة :
ثابت حصول المدعي عليه علي أصول المحررات والمستندات المطالب بها من :
1- إيصال صادر من مكتب المدعي عليه وممهر بتوقيع هو له .
2- إقراره باستلام أصول المستندات المقدمة في الدعوى . مقدم منه علي طلب لرئيس قلم مدني كلي ….. لسحب المستندات المقدمة في الدعوى ، وقد تسلم فعلاً أصول المستندات .
ما سبق يؤكد بيقين أن المدعي عليه يحوز المستندات والمحررات الخاصة بالمدعي .
ثالثاُ : الرد علي دفع المدعي عليه بالحق في حبس المستندات استيفاءً لأتعابه .
بجلسة _/_/___م دفع المدعي بالحـق في حبس المستندات والمحررات استيفاء
لباقي حقه في الأتعاب إعمالاً للمادة 90 من قانون المحاماة - الفقرة الأولي والتي يجري نصها : عند وجود اتفاق كتابي يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبة من الأتعاب التي لم يتم سدادها وفق الاتفاق .
واستناداً أيضاً الي نص المادة 246 الفقرة الأولي من القانون المدني والتي يجري نصها : في الحق في الحبس علي أنه : لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
الهيئة الموقرة :
في الرد علي هذا الدفع نقرر :
1- لا محل لتطبيق نص المادة 90 من قانون المحاماة التي يتمسك بها المدعي عليه أساس ذلك أن المادة خولت هذا الحق - الحق في حبس المستندات - في حالة وجود اتفاق كتابي بين الموكل والمحامي الوكيل ، وهو ما ينتفي في واقع الدعوى.
2- أن المبالغ التي حبسها المحامي - اقتضاء لحقه في الأتعاب كما يدعي - ثبات تفوق أضعاف أضعاف ما يدعي أنه أتعاب محاماة وفي ذلك مخالفة صريحة لعجز الفقرة الأولي من المادة 90 - التي يستند إليها المدعي - إذ تقرر المادة في عجزها : يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبة من الأتعاب التي لم يتم سدادها وفق الاتفاق .
3- أن في حبس المحامي للمستندات إضرار بالمدعي ومخالفة ثابتة لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة 90 محاماة والتي يجري نصها : وفي جميع الأحوال يجب أن يراعي ألا يترتب علي حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب علي عدم مراعاته سقوط الحق فيه .
رابعاً : تأييد أخر للرد علي الدفع المثار من المدعي عليه - المحامي - بحقه في حبس المستندات أو الأوراق أو المبالغ .
الهيئة الموقرة :
إن المشرع بعد أن أقر بحق المحامي - كوكيل بأجر في تقاضي كامل أتعابه - كان لزاماً
عليه أن يمده بالوسيلة القانونية التي تؤهله للمحافظة علي حقه تمهيداً للمطالبة به ، ومن هذه الوسائل حق المحامي في حبس ما تحت يده من مستندات ومحررات ومبالغ نقدية تخص الموكل ، إلا أن المشرع قدر - وبحق - وجوب التفرقة بين حالتين :
الحالة الأولي : حالة وجود اتفاق مكتوب علي الأتعاب بين المحامي والموكل .
في هذه الحالة - حالة وجود اتفاق مكتوب علي الأتعاب - يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المتحصلة لحسابه . بشرطين هامين هما :
الشرط الأول : وهو خاص بحبس المستندات والأوراق ومقتضاه أنه لا يجوز أن يترتب علي الحبس تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب علي عدم مراعاته سقوط الحق فيه .
الشرط الثاني : وهو خاص بالمبالغ التي يحبسها المحامي تحت يده ، فيجب أن تكون هذه المبالغ متحصلة لحساب الموكل أي ملك للموكل لا لغيره ، ويجب أن يكون الحبس في حدود المطلوب من الأتعاب ، فلا يحبس المحامي مبلغ أكبر من أجل مبلغ أقل ، لأن في ذلك تجاوز لحدود الحق في الحبس .

الحالة الثانية : حالة عدم وجود اتفاق مكتوب علي الأتعاب بين المحامي والموكل
-------------------------
تابع ايضا 
-------------

برامج أدارة المحلات التجارية الاقوى والارخص 


................................................=
=======================
اعجاب

اضغط على " اعجبنى "
سجل اعجابك ليصلك كل جديد